663

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
﵄، فيسلم عليه مستقبلًا له حال زيارته، لا للقبلة، ثم يستقبلها، ويجعل الحجرة عن يساره.
ولا يستحب تمسحه به، ويستحب الصلاة بمسجده ﵇ وهي بألفٍ، وبالمسجد الحرام بمئة ألف، وحسنات الحرم كصلاته فيه، وتضاعف السيئات به، كالحسنات نصًّا (^١).
وخص في الفائق المضاعفة في الصلاة بالفرض، وحكاه في الفروع عن الحنفية (^٢)، وقدم أن الفرض، والنفل سواءٌ فيه، وقال به المالكية (^٣)،

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٥١٧. ونقل الثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي قول مجاهد: (تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات) ينظر: تفسير الثعلبي ٧/ ١٧، وتفسير البغوي ٣/ ٣٣٤، وزاد المسير ٣/ ٢٣٢، ولعل الصواب: أن السيئات تعظم ولا تضاعف، قال في تحفة المحتاج ٤/ ٦٤: (قولهم إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات أي تعظم فيها أكثر منها في غيرها، لا أنها تتعدد؛ لئلا ينافي الآية، والأحاديث المصرحة).
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٥. وينظر: الدرالمختار ١/ ٦٥٩.
(^٣) ينظر: شرح مختصر خليل ٣/ ٩٧.

2 / 677