656

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
في قيمته، ويسن أخذ أظفاره؛ وشاربه ونحوه.
ومن عدم الشعر استحب له أن يمر الموسى (^١) عليه، ثم قد حل له كل شيءٍ فيحصل التحلل الأول، باثنين من ثلاث رمي، وحلق، وطواف، والثاني بالباقي منها، فعليه الحلق، والتقصير نسك، وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه، وإن قدم الحلق على الرمي، أو النحر، أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه نصًّا (^٢)، وكذا لو كان عالمًا، لكن يكره.
ثم يخطب إمام يوم النحر بمنى نصًّا (^٣) خطبةً مفتتحةً بالتكبير، قاله في الرعاية (^٤) يعلمهم فيها النحر، والإفاضة، والرمي.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتعٌ؛ لقدومه كعمرته نصًّا (^٥) بلا رملٍ.

(^١) الموسى: آلة حلق على وزن مفعل، من أوسى رأسه إذا حلقه وجمعه مواسي. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٨٥. وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٨: (أجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق).
(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٢، والإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٣.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٢٥، والشرح الكبير ٣/ ٤٦٣، والإنصاف ٤/ ٤٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(^٤) الرعاية الصغرى ١/ ٢٤٤، ولم يذكر أن الخطبة مفتتحة بالتكبير.
(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٤٩، والإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٤. وهذا الطواف لا دليل على سنيته. قال في المبدع ٣/ ٢٢٦: «ومنع في المغني مسنونية هذا الطواف، وقال: لم أعلم أن أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد، وأقيمت المكتوبة، فإنه يكتفي بها مع أنه لم ينقل بالكلية، وحديث عائشة دليل على هذا، فلم تذكر طوافا آخر، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه». وينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٤، وحاشية الروض المربع ٤/ ١٦٦.

2 / 670