645

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقيل: (^١) يجزئ، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.
ولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة (^٣) بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [١١٣/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا (^٤) ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.
وإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع (^٥).
وإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم (^٦)، قاله (^٧) في الفروع أيضًا.
وإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا (^٨)، ويقبل قول عدلين

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤، والمبدع ٣/ ١٩٩.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٨٩.
(^٣) شاذروان الكعبة: بفتح الشين، والذال، وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار، مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع. ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(^٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٠، والإنصاف ٤/ ١٥، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨.
(^٦) قال القرافي في الأمنية في إدراك النية ص ٤٢: «النية قسمان، فعليه موجوده، وحكمية معدومه، فإذا نوى المكلف أَوَّل العبادة فهذه نية فعليه، ثم إذا ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو، ومتقرب، فهذه هي النية الحكمية، أي حكم الشرع؛ لصاحبها ببقاء حكمها، لا أنها موجوده».
(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨.
(^٨) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.

2 / 659