635

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
ويحرم قلع شجر الحرم حتى ما فيه مضرة كشوكٍ، وعَوْسَج (^١) عند الشيخ وغيره (^٢)، ولا يحرم عند أكثر الأصحاب، منهم القاضي وأصحابه (^٣)؛ لأنه مؤذٍ طبعًا، وحشيشه حتى شوكٌ، وورقٌ، وسواكٌ ونحوه، ويضمنه، إلا اليابس، وما زال بغير فعل آدميٍ نصًّا (^٤)، أو انكسر ولم يبن.
والإذخِر، والكمأَة (^٥)، والفقع (^٦)، والثمرة، وما زرعه آدميٌّ من بقلٍ، ورياحين، وزرع ولو من شجرٍ نصًّا (^٧).
ويجوز رعي حشيشٍ، ولا ينتفع بما حرم قطعه نصًّا (^٨) فيضمن شجرةً كبيرة، ومتوسطة ببقرة، وصغيرة بشاةٍ، وحشيشًا، وورقًا بقيمته نصًّا (^٩)، وغصنًا بما نقص نصًّا (^١٠).

(^١) العوسج: شجر كثير الشوك، وله ثمر أحمر مدور، كأنه خرز العقيق، الواحدة عوسجة. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢١٨، والمحكم والمحيط الأعظم ١/ ٢٩٦، والمصباح المنير ٢/ ٤٠٩.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٥٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٥. ونقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١١، والإقناع ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٠.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١١.
(^٤) ينظر: المغني ٣/ ٣٢١، والشرح الكبير ٣/ ٣٦٦، والفروع ٦/ ١٠.
(^٥) الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. ينظر: العين ٥/ ٤٢٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٩٧، ولسان العرب ١/ ١٤٨.
(^٦) الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة. ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٥٩، والقاموس المحيط ص ٧٤٧، وتاج العروس ٢١/ ٥٠٧.
(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ١٠.
(^٨) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٠.
(^٩) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٢، والإقناع ١/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦.
(^١٠) ينظر: الكافي ١/ ٥٠٧، والمحرر ١/ ٢٤٢، والإقناع ١/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦.

2 / 649