624

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
الضرب الثالث: الدماء الواجبة؛ لفوات الحج، بعدم وقوفه بعرفة؛ لعذرٍ حصرٍ أوغيره، ولم يشترط أن محلي حيث حبستني، أو وجب؛ لترك واجبٍ، كترك إحرامٍ من الميقات، أو وقوفٍ بعرفة إلى الليل ونحوه، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم/ [١٠٩/ ب] المتعة على ما تقدم (^١).
وما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما أوجب بدنة، بل دمًا كاستمتاعٍ لم ينزل فيه، فإنه يوجب شاةً، وإن أنزل فبدنة على ما تقدم.
وإن كرر النظر، أو قبَّل، أو لمس؛ لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى، فعليه بدنة نصًّا (^٢)، وإن مذى بذلك، أو أمنى بنظرةٍ فشاة (^٣).
وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، كما لو أنزل عن فكرٍ غلبه، وخطأ كعمد في الكل، والمرأة كالرجل مع شهوة (^٤).

(^١) في هذا الباب. لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٩].
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٩:
أو يمن باللمس أو التقبيل … والوطء دون الفرج في التمثيل
بدنة تلزمه لما اعتدى … إذ حجه بذاك نصًّا فسدا
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٨:
ومحرم بالنظر المكرر … أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩١.

2 / 638