621

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الفدية
وهي ما يجب بسبب نسكٍ، أو حرمٍ وله تقديمها على فعل المحظور، كحلقٍ ونحوه، ككفارة يمينٍ وهي على ثلاثة أضربٍ:
أحدها: ما هو على التخيير وهو نوعان:
أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيامٍ، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكينٍ مدُّ برٍ، أو نصف صاعِ تمرٍ، أو شعير وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، واللبس، والطيب (^١).
وعنه (^٢) يتعين الدّم على غير معذورٍ، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.
الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين مثلٍ، أو تقويمٍ مثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه، وبقربه نصًّا (^٣)، فيخير بين إطعامٍ، وصومٍ كما لو كان الصيد غير مثليٍ.
فإن اختار الإطعام اشترى به طعامًا كفدية أذى، وكفارةٍ نصًّا (^٤)، لكل

(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٢، والكافي ١/ ٤٩٧، والمغني ٣/ ٤٢٩، والعدة ص ١٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨٩.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٩٧، والفروع ٥/ ٤٠٠.
(^٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٦، والشرح الكبير ٣/ ٣٥٤، وشرح الزركشي ٣/ ٣٤٧، والمبدع ٣/ ١٥٨، والفروع ٥/ ٤٠٠، والإقناع ١/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٢.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.

2 / 635