619

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال القاضي: (^١) ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم (^٢).
قال في الفروع (^٣): وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس.
ويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة.
وفي الرعاية (^٤) وغيرها يكره.
وقد قال أحمد (^٥) ﵀: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا (^٦) لا لغيرها.
ويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم (^٧).
ويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [١٠٨/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.

(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٠، والمبدع ٣/ ١٥٤، والإقناع ١/ ٣٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨.
(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١، والمبدع ٣/ ١٥٥، والإنصاف ٣/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٧.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١.
(^٤) ينظر: لم أجده في الرعاية الصغرى.
(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٣٠٤، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، والفروع ٥/ ٥٣١، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨.
(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٥٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٢.
(^٧) في هذا الفصل. في لوح رقم (١٠٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٦].

2 / 633