617

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويصح قضاء عبدٍ في رقه، من حيث أحرما أولًا إن كانا أحرما من الميقات، أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصًّا (^١).
وإن أفسد القضاء قضى الواجب، لا القضاء، ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج، ويستحب تفريقهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه، إلى أن يحلا، بألا يركب معها على بعيرٍ واحدٍ، ولا يجلس معها في خباء، بل يكون قريبًا منها يراعي أحوالها.
قال أحمد (^٢) ﵁: يتفرقان في النزول، والمحمل، والفسطاط وما أشبه ذلك؛ لأنه ربما تذكر إذا بلغ الموضع فواقع المحظور.
وإن جامع بعد الحل الأَوَّل لم يفسد حجه، ويمضي إلى الحل فيحرم منه؛ ليطوف في إحرامٍ كاملٍ، ويسعى/ [١٠٨/ أ] إن لم يكن سعى، وإن طاف، ولم يرم فكما سبق.
وقدم بعضهم (^٣) لا يلزمه شيءٌ؛ لوجود أركان الحج، ولعله أظهر.
وهو بعد التحلل الأَوَّل محرمٌ؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، ويلزمه شاةٌ، والقارن كالمفرد، والعمرة كالحج فيفسدها قبل فراغ سعي، ولا تفسد بعده، وقبل حلق، ويلزمه
دمٌ، لكن إن كان مكيًا، أو حصل بها مجاورًا أحرم للقضاء من الحل؛ لأنه ميقاتها، ولا فرق بين أن يكون أحرم بها منه، أو من الحرم.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٤.
(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٣٣٤، والفروع ٥/ ٤٥٢.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٤٦٠، والإنصاف ٣/ ٥٠١، والإقناع ١/ ٣٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٦.

2 / 631