615

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وكذا ما لا يؤذي بطبعه، ويجوز قتله.
ويحرم على محرمٍ فقط قتل قملٍ (^١)، وصيبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه كالبراغيث؛ (^٢) لجواز قتلها.
ولا يحرم صيد بحرٍ، ونهرٍ، وعين، على محرمٍ، وفي الحرم، وما يعيش فيهما كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (^٣)، كسمكٍ، وطير الماء البري، وتقدم (^٤).
ويحرم صيده في الحرم، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه، فعليه جزاؤه، وكذا حكم بيض طيرٍ إذا أتلفه؛ لحاجة المشي.
ومن اضطر إلى أكل صيدٍ، أو احتاج إلى فعل محظورٍ فله فعله، وعليه الفداء، والصيد ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.
وقيل: (^٥) يحل بذبحه.
قال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر، ولعل الخلاف في حق قاتله؛ لحاجة الأكل.

(^١) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٥٤: القملة: حشرة صغيرة، تتولد داخل الثياب والشعر، وتقرص الجلد، وتمتص الدم.
(^٢) البراغيث: جمع برغوث، بضم الباء على الأشهر، وهي دويبة معروفة خاصيتها اللسع، والأذى، روي حولها كثير من الأشعار، والأخبار. ينظر: الحيوان ٥/ ٢٠٦، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ١٧٧.
(^٣) السرطان: حيوان بحري من القشريات، العشريات الأرجل. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٥٧.
(^٤) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٠٧/ ب) من المخطوط.
(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٣/ ٤٩١.
(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٨٢.

2 / 629