609

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والخنثى المشكّل إن لبس المخيط، أو غطى وجهه، وجسده من غير لبسٍ فلا فدية، وإن غطى وجهه، ورأسه، أو غطى وجهه، ولبس المخيط فدى، ولا يعقد عليه شيءٌ نصًّا (^١) ولا بشوكةٍ، أو إبرةٍ، أو خيطٍ، ولا يزره، ولا يغرز أطرافه، فإن فعل أثم، وفدى؛ لأنه كمخيطٍ.
قال أحمد (^٢) ﵀ في محرمٍ حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض، إلا إزاره؛ لحاجة ستر العورة، وَهِميَانَه (^٣)، أو مِنْطَقَته الذي فيها نفقته إذا لم تثبت إلا
بالعقد، وإن لبس المنطقة؛ لوجعٍ، أو حاجةٍ، فدى نصًّا (^٤)، وله أن يلتحف بقميصٍ، ويرتدى به، وبرداءٍ موصلٍ، ولا يعقده، ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه، ومن به شيءٌ لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس، وفدى نصًّا (^٥).
ويتقلد بسيفٍ؛ لحاجةٍ، ولا يجوز لغيرها، وله حمل جرابه، وقربة الماء في عنقه، ولا فدية، ولا يدخله في صدره نصًّا فيهما (^٦).

(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٣٦، والإقناع ١/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.
(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٢٨٤، والشرح الكبير ٣/ ٢٧٧، والفروع ٥/ ٤٢٧.
(^٣) الهميان: التكة، وقيل: للمنطقة هميان، ويقال للذي يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط: هميان؛ قال: والهميان دخيل معرب، والعرب قد تكلموا به قديما فأعربوه. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٤٣٧، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.
(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٣٦، والإقناع ١/ ٣٥٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.
(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٨.

2 / 623