601

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فحاضر، وإن دخلها متمتعًا ناويًا للإقامة/ [١٠٣/ ب] بها، أو استوطن مكيٌ بلدًا بعيدًا، ثم عاد مقيمًا متمتعًا لزمه دمٌ.
وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حل فيه نصًّا (^١)، وأن يحج من عامه، وألا يسافر بين الحج، والعمرة مسافة قصرٍ فأكثر.
فإن فعل فأحرم فلا دم نصًّا (^٢)، وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنًا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصرٍ فأكثر من مكة
ونصه (^٣)، واختاره المصنف وغيره أن هذا ليس بشرطٍ، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ، ولا هذه الشروط في كونه متمتعًا.
ويلزم الدّم بطلوع فجر النحر، ويأتي وقت ذبحه (^٤).
ولا يسقط هو، ودم قران بفساد نسكهما نصًّا (^٥)، ولا بفواته، ويلزم القارن أيضًا دم نسكٍ نصًّا (^٦) إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥١.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥١، وكشاف القناع ٢/ ٤١٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٦:
مسافة القصر لدى الأسفار … ما بينما الحج والاعتمار
به دم المتعة والقران … سقوطه فواضح البرهان
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣١، وكشاف القناع ٢/ ٤١٣.
(^٤) في باب الهدي والأضاحي. لوح رقم (١٢٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣١].
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٤.
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٤.

2 / 615