599

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
حبستني، أو معناه نحو: أريد كذا إن تيسر لي، وإلا فلا حرج علي، فمتى حُبس بمرضٍ، وخَطَرِ طريقٍ وغيره حل، ولا شيء عليه نصًّا (^١).
قال في المستوعب (^٢): إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره.
ولو قال: فلي أن أحل، خيِّر، وإن قال: متى شئت أحللت، أو إن أفسدته لم أقضه لم يصح.
وهو مخيرٌ بين التمتع، والإفراد، والقران (^٣)، وأفضل الأنساك التمتع نصًّا (^٤)، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، من ميقات بلده، ويفرغ

(^١) وفائدة ذلك أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، يتحلل، ولا دم عليه، ولا صوم، كما هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: المحرر ١/ ٢٣٦، والفروع ٥/ ٣٢٩، والمبدع ٣/ ١١٠، والإنصاف ٤/ ٧٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٩.
(^٢) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٥/ ٣٢٩، والمبدع ٣/ ١١٠، والإنصاف ٤/ ٧٢. ونص صاحب المستوعب ٤/ ٦٤: «فإن حبس حل في الموضع الذي حبس فيه، ولا شيء عليه».
(^٣) قال في الفروع ٥/ ٣٣٠: (يخير بين التمتع والإفراد والقران ذكره جماعة إجماعا).
(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٩، والفروع ٥/ ٣٣١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٨:
وأفضل الأنساك فالتمتع … لا مفردا أو قارنا فاستمعوا

2 / 613