596

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.
فإن رجع فأحرم منه فلا دم (^١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (^٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (^٣).
ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.
وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.

(^١) قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه».
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٤، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣١٣، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.

2 / 610