590

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
لمن لعورتها حكمٌ كبنت سبع سنين فأكثر، وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ كرضاعٍ، ومصاهرةٍ؛ لحرمتها لكن يستثنى من سببٍ مباحٍ، نساء النبي ﷺ/ [١٠١/ ب] وخرج به أم الموطوءة بشبهةٍ، أو زنا وبنتها، وخرج بقوله: لحرمتها الملاعنة، فإن تحريمها عليه عقوبةٌ، وتغليظٌ لا لحرمتها إذا كان (^١) ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، مسلمًا نصًّا (^٢) ولو عبدًا، ونفقته عليها نصًّا (^٣)، فيعتبر أن تملك زادًا، وراحلةً لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها، وكانت كمن لا محرم لها.
وليس العبد بمحرمٍ لسيدته نصًّا (^٤)، ولو جاز له النظر إليها، فلو حجت بغير محرمٍ حرم وأجزأ، ويصح من أجير خدمه بأجرة، أو لا، ومن تاجر، ويأتي، ولا إثم نص على ذلك (^٥).
وإن مات المحرم مضت في حجها، ولم تصر محصرةً، ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه، أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعمرة كحجٍ في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره، ونفله قبل الآخر، وحكم النائب كالمنوب عنه، فلو

(^١) أي: المحرم، من زوج أو من تحرم عليه على التأبيد.
(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٩٤، والإقناع ١/ ٣٤٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٠:
وكافر فلا يكون محرما … لامرأة حتى يكون مسلما
(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٣، والمبدع ٣/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٤٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٧.
(^٥) ينظر: المبدع ٣/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٤٤.

2 / 604