583

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويحرم الممِّيز بإذن وليه (^١)، وهو من يلي ماله، وغير مميزٍ يحرم عنه وليه ولو كان محرمًا، أولم يحج ولا يصح من غيره، ومعنى إحرامه عند عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرمًا دون الولي، وكل ما أمكنه فعله كالوقوف، والمبيت لزمه.
وما عجز عنه فعله عنه وليه، لكن لا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحج، وإن كان حلالًا لم يعتد به، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه، فإن وضعها النائب في يده، ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.
وإن أمكنه أن يطوف فعله، وإلا طيف به محمولًا، أو راكبًا، ويصح طواف الحلال به، والمحرم طاف عن نفسه أم لا؛ لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام.
وتعتبر النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، فإن نوى الطواف عن نفسه، وعن الصبي، وقع عن الصبي.
ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر، وكفارته في مال وليه إن كان أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو، ومجنون خطأ، فلا يجب عليهما شيءٌ إلا فيما يجب على مكلفٍ في خطأٍ، ونسيانٍ.
وإن وجب في كفارة صومٍ صام الولي، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن

(^١) وعرف شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٢/ ٢٨١ الولي بأنه: الذي يملك التصرف في ماله من الأب، والحاكم، والوصي، فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوها، فقال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام متعلق به إلزام مال.

2 / 597