575

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
معتكفه، وخروجه منه كما تقدم (^١).
ويكفي شهرٌ هلاليٌ ناقصٌ بلياليه، أو ثلاثين يومًا بلياليها.
وإن نذر أيامًا، أو ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع، ونذر اعتكاف يومٍ لا تدخل ليلته، وكذا عكسه.
وإن نذر شهرًا متفرقًا فله تتابعه، وإن/ [٩٧/ ب] نذر أيامًا، أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليلٍ، أو نهارٍ.
فصل
ولا يجوز للمعتكف الذي يلزمه التتابع فيه الخروج، إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان من بولٍ، أو غائطٍ، وقيءٍ بغتة، وغسل متنجسٍ يحتاجه، والطهارة الواجبة نصًّا (^٢)، ويتوضأ فيه بلا ضررٍ، فإذا خرج فله المشي على عادته، من غير عجلةٍ، وقصد بيته إن لم يجد مكانًا يليق به لا ضرر فيه، ولا منة، كسقاية لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه، ويلزم قصد أقرب منزليه، وإن بذل له صديقه، أو غيره منزله القريب؛ لقضاء حاجته لم يلزمه؛ للمشقة بترك المروة، والاحتشام.
ويحرم بوله في المسجد في إناء، وفصد وحجامة فيخرج؛ لحاجة كثيرةٍ، وإلا لم يخرج كمرضٍ يمكنه احتماله.
ويخرج؛ ليأتي بمأكولٍ، ومشروبٍ يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نصًّا (^٣).

(^١) في هذا الباب، وفي نفس الصفحة.
(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٩.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٥٧، والمغني ٣/ ١٩٢، والعدة ص ١٧٦، والشرح الكبير ٣/ ١٣٣، والفروع ٥/ ١٦٥.

1 / 589