573

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تقام فيه (^١) / [٩٧/ أ] ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاةٍ زمن اعتكافه (^٢)، وإلا صحّ في كل مسجدٍ، وظهره، ورحبته المحوطة، ومنارتها التي بابها فيه منه، وكذا ما زيد فيه، حتى في الثواب في المسجد الحرام، وكذا مسجده ﷺ، عند أبي العباس، وابن رجب، وجمع (^٣)، وحكي عن السلف (^٤).
وخالف فيه ابن عقيل، وابن الجوزي، وجمعٌ (^٥).
قال في الفروع (^٦): وهو ظاهر كلام أصحابنا، وتوقف أحمد.
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجدٍ لا تصلّى فيه، بطل

(^١) في التنقيح (إلا في مسجد تصلّى فيه الجمعة، أو الجماعة) والعبارة تدل على أن الاعتكاف يصح في مسجد تقام فيه الجمعة فقط دون الجماعة. وهو غير صحيح.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٤:
والاعتكاف لا تجز إيقاعه … في المسجد العاري عن الجماعة
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨.
(^٤) قال في حاشية الروض ٣/ ٤٨١: «لعموم الخبر، وهو قول بعض السلف، واختاره الشيخ، وقال: حكم الزيادة حكم المزيد، في جميع الأحكام، وكذا قال الخلوتي، وعثمان، وغيرهما: وفي المسجد ما زيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه، حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام، وعن أبي هريرة مرفوعا «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء، كان مسجدي» وقال عمر ﵁ لما زاد في المسجد -: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة، كان مسجد رسول الله ﷺ.
قال ابن رجب: «وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين، منهم ابن الجوزي، وابن عقيل».
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٢، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٣٤.
(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٩، ١٤٠.

1 / 587