569

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، إلا أن يوافق عادة.
ويكره تقدم رمضان بيومٍ، أو يومين، ولا يكره بأكثر من يومين نصًّا (^١) ولو بعد نصف شعبان، ويكره الوصال، إلا للنبي ﷺ فيباح له، وهو ألا يفطر بين اليومين، وتزول الكراهة بأكل تمرةٍ ونحوها، وبمجرد الشرب.
ولا يكره الوصال إلى السحر نصًّا (^٢)، وتركه أولى.
ويحرم صوم يومي العيدين (^٣)، ولا يصح فرضًا، ولا نفلًا، وكذا أيام التشريق، إلا عن دم متعةٍ، وقرانٍ، ومن دخل في تطوعٍ غير حجٍ، وعمرةٍ استحب له إتمامه ولم يجب، لكن يكره قطعه بلا عذرٍ، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا يلزم الصدقة، ولا القراءة، ولا الأذكار بالشروع، وإن دخل في فرض كفايةٍ، أو واجب موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أَوَّل وقتها وغير ذلك، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ، إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذرٍ بغير خلافٍ، قاله الشيخان (^٤).
وقد يجب قطعه كرد معصومٍ عن هلكة، وإنقاذ غريقٍ ونحوه، وإذا دعاه النبي ﷺ، وله قطعها بهرب غريمه نصًّا (^٥)، وقلبها نفلًا،

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٥١، والمغني ٣/ ١٠٦، والشرح الكبير ٣/ ١١٠، والفروع ٥/ ٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٤.
(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٩٦، والإنصاف ٣/ ٣٥٠، والإقناع ١/ ٣١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٤، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٢.
(^٣) قال في المغني ٣/ ١٦٩: «أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة».
(^٤) ينظر: نقل عنهما صاحب الفروع ٥/ ١٢٢، والإنصاف ٣/ ٣٥٤.
(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٠٩، والإقناع ١/ ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٩٦.

1 / 583