557

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومن نوى الصوم في سفره، ثم جامع فلا كفارة.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع كأكلٍ، وشربٍ ونحوهما في صيام رمضان أداءً، ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ لأن غيره لا يساويه، فلا تجب في قضائه، والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة في الصوم، لم يلزمه
الانتقال نصًّا (^١)، إلا إن قَدِر قبله (^٢)، فإن لم يجد سقطت عنه، كصدقة فطرٍ، بخلاف كفارة حجٍ، وظهارٍ، ويمينٍ ونحوها نصًّا فيهما (^٣).
وإن كفَّر غيره عنه بإذنه فله أخذها، وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك فله أخذه، وإلا أخرجه عن نفسه.

(^١) ينظر: المبدع ٣/ ٣٥، والإنصاف ٣/ ٣٢٢، والإقناع ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٧.
(^٢) في العبارة سقط ولعله سهوا من الناسخ وصواب العبارة (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا). وينظر: التوضيح ١/ ٤٥٤، والإقناع ١/ ٣١٤.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٤، والروض المربع ١/ ٢٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٠٢.

1 / 571