553

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
المغمى عليه معالجةً، وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار طريقٍ، أو دقيق، أو دخان، أو قطر في إحليله نصًّا (^١)، أو فكر فأمنى (^٢)، أو مذى كما لو حصل بفكرٍ غالبٍ، أو احتلم، أو أمنى نهارًا من وطئ ليل، أو ليلًا من مباشرته نهارًا، أو ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره، لا إن عاد باختياره، أو أصبح وفي فيه طعامٌ فلفظه، أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصدٍ، أو جرى ريقه ببقية طعامٍ تعذر رميه، أو بلع ريقه عادةً لا إن أمكن لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدًا نصًّا (^٣) ولو دون حِمّصة.
أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصدٍ، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر، وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما، أو بالغ فيه.
ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلًا من جنبٍ، وحائضٍ ونحوهما أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فلو أخره واغتسل بعده صحّ صومه، وكذا إن أخره يومًا لكن يأثم.
وإن فعلهما لغير طهارةٍ فإن كان لنجاسةٍ ونحوها فكالوضوء، وإن كان عبثًا، أو لحرٍ، أو عطشٍ كره نصًّا (^٤)، وحكمه/ [٩٣/ أ] حكم الزائد على الثلاث،

(^١) ينظر: عمدة الفقه ص ٤٢، والعدة ص ١٦٩، والشرح الكبير ٣/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٢٦، والإنصاف ٣/ ٣٠٧.
(^٢) قال الشوكاني في السيل الجرار ص ٢٨٤: (إن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء، أو عند النظر إلي ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الأمناء فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا).
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٦، والمبدع ٣/ ٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢١.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ١٩، والمبدع ٣/ ٢٧، والإنصاف ٣/ ٣٠٩.

1 / 567