546

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ولا يجوز لمريضٍ، ومسافرٍ أبيح لهما الفطر، أن يصوما في رمضان عن غيره، كمقيمٍ صحيحٍ فيلغوا صومه.
ومن نوى الصوم في سفرٍ، فله الفطر بما شاء من جماعٍ وغيره، ولا كفارة؛ لحصول الفطر بالنية قبل الفعل، وكذا مريضٍ يباح له الفطر.
وإن نوى الحاضر صوم يومٍ، ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه، لا قبله (^١)، والحامل، والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما، أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وكره صومهما، ويجزئ إن فعلتا، وإن أفطرتا، قضتا (^٢)، ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما كمريضٍ، بل إن خافتا على

(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٥:
ومن نوى الصيام وهو حاضر … في يومه يفطر إذ يسافر
(^٢) في المخطوط (وقضتا) ولعل الصواب ما أثبت.

1 / 560