544

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
إمساك، وطهرت جاز وطؤها، وإن علم مسافرٌ أنه يقدم غدًا لزمه الصوم نصًّا (^١)، بخلاف صبيٍ يعلم أنه يبلغ غدًا؛ لعدم تكليفه.
ومن عجز عن الصوم؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه أفطر، وأطعم عن كل/ [٩١/ أ] يومٍ مسكينًا، ما يجزئ في كفارةٍ.
وإن سافر، أو مرض فلا فدية؛ لفطره بعذرٍ معتادٍ، ولا قضاء، وإن قدر على القضاء فكمعضوبٍ أحَجَّ عنه، ثم عوفي (^٢).
والمريض إذا خاف ضررًا بزيادة مرضه، أو طوله بقول مسلمٍ ثقةٍ نصًّا (^٣)، أو كان صحيحًا فمرض في يومه، أو خاف مرضًا؛ لأجل عطشٍ، أو غيره سن فطره، وكره صومه فإن صام أجزأه، ولا يفطر مريضٌ لا يتضرر بالصوم.
وقال الآجُرِّي (^٤) الذي صنعته شاقة، فإن خاف تلفًا أفطر، وقضى،

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٢، والمبدع ٣/ ١٢، والإنصاف ٣/ ٢٨٢.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٢:
إذا استناب العاجز المعضوب … ولو تعافى سقط الوجوب
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٧، وكشاف القناع ٢/ ٣١٠، وكشف المخدرات ١/ ٢٧٣.
(^٤) في المخطوط (الأجير) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٧، الإقناع ١/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٣١٠.
وهو: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، البغدادي، أبو بكر، فقيه، محدث، نسبة إلى محلّة ببغداد، سمع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني وخلف بن عمرو العكبري، روى عنه أبو الحسن الحمامي وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس، كان عالمًا عاملًا صاحب سنة واتباع، له مصنفات عدة منها «النصيحة» و«الشريعة» و«آداب العلماء» توفي سنة (٣٦٠ هـ) ينظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٣٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٦.

1 / 558