539

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كتاب الصيام
وهو شرعًا إمساكٌ عن أشياءٍ مخصوصةٍ، بنيةٍ في زمنٍ معينٍ، من شخصٍ مخصوصٍ.
صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وفروضه، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات.
والمستحب قول: شهر رمضان، ولا يكره قول: رمضان بإسقاط شهرٍ.
ويجب صومه برؤية هلاله، فإن لم يُرَ مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صاموا، وإن حال دون منظره غيمٌ، أو قترٌ (^١) (^٢)، أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان، وجب صيامه بنية رمضان، حكمًا ظنيًا بوجوبه احتياطًا (^٣) لا يقينًا، ويجزئه إن بان منه، وتصلّى التراويح ليلة إذٍ، وتثبت بقية توابعه من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه، مالم يتحقق أنه من شعبان.

(^١) في المخطوط (قترا) والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مرفوع.
(^٢) القَتَر: جمع قترة وهي الغبار، وفرق بعضهم بين الغبار، والقتر، فجعل الغبار خاضا بما إذا كان أسفل في الأرض، والقتر خاصا بالغبار إذا ارتفع فلحق بالسماء. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢٤٧، والمطلع ص ١٨٣.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٠٨، والمبدع ٣/ ٥، والإنصاف ٣/ ٢٧١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٨:
وفي الثلاثين من الليالي … من شهر شعبان عن الهلال
إن حال غيم في غد يصام … من رمضان فطره حرام

1 / 553