528

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أحدهما: من غرم؛ لإصلاح ذات البين ولو بين أهل ذمةٍ؛ لمصلحة فيأخذ، ولو قبل حلول دينه، ومن تحمل بسبب إتلاف مالٍ، أو نهبٍ، أو ضمانٍ عن غيره وهما معسران، فيجوز الدفع إلى كلٍ منهما، وإن كانا مؤسرين، أو أحدهما، لم يجز للثاني.
ومن غرم؛ لإصلاح نفسه في مباحٍ حتى في شراء نفسه من الكفار، وإن دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره، وإن كان فقيرًا، وكذا المكاتب، والغازي لا يصرفان ما أخذاه إلا لجهةٍ واحدةٍ.
وإن دفع إلى الغارم جاز أن يقضي به دينه فالمذهب أن من أخذ بسببٍ يستقر الأخذ به وهو الفقر، والمسكنة، والعمالة، والتآلف صرفه فيما شاء كسائر ماله (^١).
وإن لم يستقر صرفه/ [٨٧/ أ] فيما أخذه له خاصةً؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجهٍ، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ، أولم يغز، وإن وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه، أو نائبه في دفعها إلى الغريم (^٢) عن دينه جاز نصًّا (^٣).
وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح، كما أن للإمام قضاء دين الحي من الزكاة بلا وكالة.

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣٩، والإنصاف ٣/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٢.
(^٢) الغريم هو: الذي عليه الدِّين. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٥/ ١٩٩٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٢٦، والمطلع ص ١٢٩، مادة (غرم).
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٨٧، والشرح الكبير ٢/ ٧٠٥، والفروع ٤/ ٣٤٠، والإنصاف ٣/ ٢٥١.

1 / 542