524

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به
وهم ثمانية أصنافٍ:
أحدها: الفقراء، فالفقير من لا يجد شيئًا البتة، أو يجد يسيرًا من الكفاية دون نصفها من كسبٍ، أو غيره، مما لا يقع موقعًا من كفايته.
الثاني: المساكين، فالمسكين من يجد معظم الكفاية، أو نصفها، ومن ملك نقدًا، أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سنة.
قال أحمد ﵀ (^١): إذا كان له عقارٌ، أو ضيعةٌ يستغلها عشرة آلافٍ، أو أكثر لا تكفيه يأخذ من الزكاة، وكذا من له كتب يحتاجها؛ للحفظ، والمطالعة، ولها حلي؛ للبسٍ، أو لكريٍ يحتاج إليه.
وإن تفرغ قادرٌ على الكسب لعلمٍ، وتعذر الجمع أُعطي، لا إن تفرغ للعبادة، وإطعام الجائع ونحوه واجبٌ، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
ومن أبيح له أخذ شيءٍ فله سؤاله، ولا بأس بمسألة شرب الماء، والاستعارة، والاقتراض نصًّا (^٢) فيهن، ولا بأس بسؤال الشيء اليسير

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٩، والمبدع ٢/ ٤٠٤، والإنصاف ٣/ ٢٢١.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥١.

1 / 538