514

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور نصًّا (^١)، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ نصًّا (^٢) ويأتي (^٣) إلا أن يخاف ضررًا كرجوع ساعٍ ونحوه، كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصًّا (^٤)، وتؤخذ منه عند يساره، أو لمن حاجته أشد نصًّا (^٥)، أو لقريبٍ، أو جارٍ، أو لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة، أو غيرها، ولو قدر على الإخراج من غيره، وتقدم (^٦)، أو لغيبة المستحق، أو الإمام عند خوف رجوعه، وكذا للإمام، والساعي التأخير عند ربها؛ لعذر قحطٍ ونحوه.
فإن جحد وجوبها جهلًا به، ومثله يجهله كقريب عهدٍ بإسلامٍ، ونشوئه ببادية بعيدة تخفى عليه عرف ذلك، فإن أصر، أو كان عالمًا به كفر، وأخذت منه إن كانت وجبت، واستتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل.
ومن منعها بخلًا بها، أو تهاونًا أخذت منه، وعزره إمامٌ عدلٌ، أو

(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١١٠، والمغني ٢/ ٥١٠، والمحرر ١/ ٢٢٤، والشرح الكبير ٢/ ٦٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤.
(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥.
(^٣) في باب صوم التطوع. لوح رقم (٩٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٤٢].
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥.
(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٣/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤.
(^٦) في باب زكاة الفطر. لوح رقم (٨٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٥].

1 / 528