508

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن فضل بعض صاعٍ لزمه إخراجه، ويكمله من تلزمه فطرته لو عجز عن جميعها، وعنه (^١) لا يلزمه/ [٨٢/ أ] ويخرجها كلها، قاله المجد (^٢) في شرحه.
ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين، حتى زوجة عبده الحرة، ومالك نفع قنٍ (^٣) فقط، وخادم زوجته إن لزمته نفقته، وبائن حامل إن قلنا النفقة لها، لا من استأجر أجيرًا، أو
ظئرًا بطعامه، وكسوته نصًّا (^٤) كضيفٍ، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ولا من تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط، بل على سيدها، ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، وترتيبها كالنفقة، فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم، فيلزمه البداءة بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بولده، ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاعٍ، أقرع.
ولا يجب على جنينٍ بل يستحب، ومن تبرع بمؤنة شخصٍ شهر رمضان لزمته فطرته نصًّا (^٥)، لا إن مانه جماعة (^٦)، وإذا كان رقيقٌ واحدٌ، أو أكثر بين شركاء، أو بعضه حر، أو قريب تلزمه نفقة اثنين فأكثر، أو ألحقت

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤١٣، والشرح الكبير ٢/ ٦٤٩، والمبدع ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٣/ ١٦٦.
(^٢) ينظر: شرح المحرر ١/ ٣٤٣.
(^٣) القن: العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه. ينظر: العين ٥/ ٢٧، والغريب المصنف ٢/ ٤٠٣، وغريب الحديث للقاسم بن سلام ٣/ ٣٤٢.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢١٧، والإنصاف ٣/ ١٦٩، والإقناع ١/ ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢.
(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٧١، والكافي ١/ ٤١٥، والمغني ٣/ ٩٣، والمحرر ١/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢.
(^٦) مانه يمونه: قام بكفاية أمره، واحتمل مؤنته. ينظر: أساس البلاغة ٢/ ١٤٢، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤٩، ومختار الصحاح ص ٣٠١، ولسان العرب ١٣/ ٤٢٥.

1 / 522