506

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قبض من الوكيل، ولو أذن غير شريكين كل واحدٍ منهما للآخر في إخراج زكاته، فكما لشريكين فيما سبق، ولا يجب إخراج زكاته،
أولا.
ويقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده.
فإن تلفت، أو كان دفعها إلى الفقير، أو كانا دفعا إليه فلا، ومن لزمه نذرٌ، وزكاةٌ قدم الزكاة، وله الصدقة قبل إخراج زكاته.

1 / 520