498

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
خالصٍ زنة المغشوش في ماءٍ، ثم فضةٍ كذلك وهي أضخم، ثم المغشوش، ويعلم علو الماء، ويمسح بين كل علامتين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهبٌ، ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه. ويكره ضرب نقدٍ مغشوشٍ، واتخاذه نصًّا (^١)، وتجوز المعاملة به مع الكراهة، إذا أعلمه بذلك، وإن جهل قدر الغش نصًّا (^٢)، ولا يضرب لغير السلطان.
قال أحمد (^٣) ﵀: لا يصلح ضرب الدراهم، إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، ويخرج عن جيدٍ، ورديءٍ من جنسه، ومن كل نوعٍ بحصته، وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل، وإن أخرج عن الأعلى مكسرًا، أو بهرجًا وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ نصًّا (^٤).
وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه.
ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، ويجزئ مغشوشٌ عن جيدٍ، ومكسرٌ عن صحيحٍ، وسودٌ عن بيضٍ مع الفضل بينهما نصًّا (^٥)، ولا يلزم قبول رديءٍ عن جيدٍ، في عقدٍ وغيره.
ويثبت الفسخ، ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه، ويكون الضم بالأجزاء/ [٨٠/ أ] فعشرة مثاقيل ذهبًا نصف

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٣، والمبدع ٢/ ٣٥٩.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧١، وكشاف القناع ٢/ ٢٣١.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٣، والمبدع ٢/ ٣٥٩.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ١٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٨.
(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤، والإقناع ١/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٨.

1 / 512