471

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومسرح، وهو مكان اجتماعها؛ لتذهب إلى المرعى.
ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين.
ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، وراعٍ على منصوص أحمد (^١) والحديث.
ويظهر أن اتحاده كما في الفحل، ولا يعتبر لها نية مطلقًا، واعتبرها صاحب المحرر (^٢) وغيره في خلطة الأوصاف، ويبني على الخلاف.
ولو وقع الخلط اتفاقًا، أو فعله راعٍ من نفسه، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا في دون نصاب، ولا خلطة الغاصب بمغصوبٍ، فإن اختل شرطٌ منها، أو ثبت لهما حكم
الانفراد في بعض الحول كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه وفيما بعده زكاة الخلطة.
وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل إن ملك نفسان كل واحدٍ أربعين شاة في أَوَّل المحرم، ثم خلطاها في أَوَّل صفر، ثم باع أحدهما نصيبه من آخر فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم

(^١) لعله يشير إلى ما رواه سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل» أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، برقم (١٩٤٣) ٢/ ٤٩٤.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢١٦.

1 / 485