444

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قبر ميتٍ باقٍ؛ لميتٍ آخر.
ويسن حجزه بينهما بترابٍ نصًّا (^١)، والتقديم إلى القبلة، كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن، وتقدم ذكره (^٢).
ومتى ظن أنه صار ترابًا جاز دفن غيره فيه، والزراعة وحرثه وغير ذلك، وإلا فلا نصًّا (^٣)، ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين؛ لأنه يضر الورثة قاله أحمد (^٤).
ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه مالم يجعل، أو يصر مقبرةً نصًّا (^٥).
ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة، ودفنه في مسجد ونحوه، ويُنبَش (^٦) نصًّا (^٧)، وفي ملك غيره للمالك، وإلزام دافنه بنقله، والأولى تركه.
ويحرم أن يدفن مع الميت حُلِي، أو ثياب غير كفنه، وإن وقع في القبر ما له قيمةٌ عرفًا، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ نصًّا (^٨).
وإن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤٣.
(^٢) في فصل الصلاة على الميت. لوح رقم (٦٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].
(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٨، والإنصاف ٢/ ٥٥٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.
(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٢/ ١٤٤.
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والمبدع ٢/ ٢٧٧، والإقناع ١/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٢/ ١٤٤.
(^٦) أي: وينبش قبر من دفن بمسجد ونحوه.
(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨١، والمبدع ٢/ ٢٧٤، والإقناع ١/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٦.
(^٨) ينظر: المغني ٢/ ٢١٤، والفروع ٣/ ٣٩٢، والمبدع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٢/ ٥٥٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧.

1 / 458