430

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
استأنف نصًّا (^١).
والفاتحة على إمامٍ ومنفردٍ، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى دعاء للميت، والسلام ولولم يقل: ورحمة الله أجزأ نصًّا (^٢)، وجميع ما يشترط للمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن، إلا الوقت فلا تصح على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنها كإمام، ولا من وراء حائل قبل الدفن نصًّا (^٣)، ويشترط إسلام ميت، وتطهيره بماءٍ، أو ترابٍ؛ لعدم، فإن تعذر صلّى عليه، ولا يشترط عين الميت فينوي على الحاضر.
وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، والأَولى ألا يزيد في التكبير على أربعٍ، فإن زاد إمامٌ تابعه مأموم إلى سبع نصًّا (^٤) مالم يظن بدعته، أو رفضه فلا يتابع، ذكره ابن عقيل (^٥) محل
وِفَاق، ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضًا، ولا يتابع فيها زاد عليها، ولا تبطل بها ولو عمدًا، وينبغي أن يسبح بعدها نصًّا (^٦) لا فيما دونها، ولا يسلم قبله نصًّا (^٧)، ومنفردٍ كإمامٍ في الزيادة.
ولو كبر فجيء بثانيةٍ، أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيرة

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، ومنتهى الأرادات ١/ ١١٢.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٢/ ١١٧.
(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤٠، والمبدع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٢/ ٥٣٣.
(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٩٧، والشرح الكبير ٢/ ٣٥١، وشرح الزركشي ٢/ ٣٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.
(^٥) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٢/ ٥٢٧، وحاشية الروض ٣/ ٧٨.
(^٦) ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٧، والإقناع ١/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.
(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٢/ ١١٩.

1 / 444