414

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل في غسل الميت
غَسْلُه، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وحمله فرض كفايةٍ (^١)، ويتعين غُسلٌ مع جنابة، وحيض، ويسقطان به، ويشترط له ماءٌ طهورٌ، وإسلام غاسلٍ، وعقله ولو جنبًا، وحائضًا، ومميزًا.
وأولى الناس به وصيه العدل (^٢)، ثم أبوه وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبًا، ثم نعمةً، ثم ذوو أرحامه، كميراث الأحرار في الجميع، ثم الأجانب، وهم أولى من زوجة، وهي أولى من أم ولد، وأجنبية أولى من زوجٍ، وسيدٍ، وزوجٍ أَولى من سيدٍ.
وتسن البداءة بمن يخاف عليه، ثم بأَبٍ، ثم بالأقرب، ثم بأفضل، ثم بأسنّ، ثم قرعة، وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق الأقرب فالأقرب، فالأَوَّل أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى كميراثٍ، وَيُقَدم منهن من يُقَدم من الرجال، وعمتها، وخالتها سواءٌ، كبنت أخيها وبنت أختها، ثم الأجنبيات.
ولكل واحدٍ من الزوجين غسل صاحبه نصًّا (^٣)، ولو قبل الدخول، أو وَلَدَتْ عَقِبَ مَوْتِهِ، أو بعد طلاقٍ رجعيٍ إن أبيحت لا بائن، ومتى جاز نظر

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٢/ ٥٣٩.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٩:
صلاة ميت فالوصي قدموا … على إمام أو قريب فاعلموا
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٠، والعدةص ١٣١، والشرح الكبير ٢/ ٣١٢.

1 / 428