270

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فإن لم يعلم كم صلّى الأَوَّل بنى على اليقين، فإن سبح به المأموم رجع إليه.
فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وِحْدانًا صح، وكذا إن استخلفوا لأنفسهم نصًّا (^١)، وكذا لو استخلف الإمام لمرضٍ، أو خوفٍ، أو حصرٍ عن القراءة الواجبة، أو قصرٍ ونحوه.
ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم، وإن استخلف كل طائفةٍ رجلًا، أو استخلف بعضهم وصلّى الباقون فرادًا صح.
وإن سبق اثنان فأكثر فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيمٌ بمثله إذا سلم إمامٌ مسافرٌ صح، في غير جمعةٍ، لا فيها وجهًا واحدًا، بناءً على الاستخلاف، وبلا عذر السبق لا يصح، كاستخلاف إمامٍ بلا عذرٍ.
وإن أحرم إمامًا؛ لغيبة إمام الحي، أو إذنه، ثم حضر في أثنائها فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأمومًا صح (^٢).

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٥، والإنصاف ٢/ ٣٥.
(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٧٨، والشرح الكبير ١/ ٥٠٠، والفروع ٢/ ٤٢٩.

1 / 283