259

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
منه عنها.
ولا يضر علوٌّ، ولا نزولٌ لمن قرب منها، إن لم يتعذر عليه إصابتها، فإن تعذر بحائلٍ أصلّيٍ من جبلٍ ونحوه، اجتهد إلى عينها، ومع الحائل غير الأصلي كالمنازل ونحوها، لابد من اليقين
بنظرٍ، أو خبرٍ، اجتهد، وإصابة الجهة بالاجتهاد (^١)، ويعفى عن الانحراف/ [٢٧/ ب] قليلًا لمن بعُد

(^١) الاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة «جُهد» بضم الجيم، بمعنى بذلك الجهد، وهو الطاقة، أو بفتح الجيم، بمعنى تحمل الجهد وهو المشقة. فالاجتهاد: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشاقة، سواء أكان في الأمور الحسية، كالمشي والعمل، أو في الأمور المعنوية، كاستخراج حكم، أو نظرية عقلية، أو شرعية، أو لغوية.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣١٩، ومختار الصحاح ص ٦٣، ولسان العرب ٣/ ١٣٥ مادة (جهد).
والاجتهاد في الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية؛ لاستنباط الأحكام الشرعية.
ينظر: قواطع الأدلة في الأصول ٢/ ٣٠٢، وروضة الناظر ٢/ ٣٣٣، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة ص ٤٦٤.

1 / 272