170

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ذكره، أو فرجه، ولا مس غير فرج، ولا مسه بغير يد، ولا مس زائدٍ، فإذا لمس قُبُل خنثى مُشْكِل، وذكره حتى منه نقض، لا أحدهما إلا ما له منه لشهوة، وينقض مس حلقة دبر منه، أو من غيره (^١)، وعنه لا، قال شيخنا: وهو أظهر (^٢)، ومس امرأة فرجها الذي بين شَفْرَيْهَا، وهو مخرج بولٍ ومنيٍ/ [١٠/ ب] وحيضٍ، لا شَفْرَيْهَا وهما اسْكَتَاهَا، أو فرج امرأةٍ أخرى، ومس رجل فرجها، وعكسه ولو من غير شهوة، إذ هما من قبيل مس فرج.
الخامس: مس بشرته بشرة أنثى من غير حائل، غير طفلة وعكسه لشهوة، ولو بزائدٍ، أو لزائد، أو شلاء، ولو كان الملموس ميتًا، أو عجوزًا، أو محرمًا، أو صغيرةً (^٣)، ولا ينتقض وضوء
ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، ولا مس شعر بظفر وأمرد (^٤)، ولا نقض بانتشار عن فكر، وفيه عن تكرار نظرٍ وجهان (^٥).
السادس: غسل ميّت، أو بعضه، لا تيممه لتعذر غسلٍ نصًّا (^٦).

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨، والروض المربع ١/ ٣٨، وكشاف القناع ١/ ١٢٨.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٥٨.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩، وكشاف القناع ١/ ١٢٩.
(^٤) الأمرد: الشاب الذي بلغ، ولم تبد له لحية. ينظر: المخصص ١/ ٥٩، ودستور العلماء ١/ ١١٣.
(^٥) الوجه الأول: أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا نص فيه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ١٢٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٢٥٣.
الوجه الثاني: أنه ينقض الوضوء، لأنه من جنس التوضؤ عند الغضب. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٣٨، وحاشية الروض المربع ١/ ٢٥٣.
(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٢، والوجيز ص ٢٨، وتجريد العناية ص ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠.

1 / 182