142

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وفيها، وإليها، إلا ضبّة يسيرة عرفًا، من فضّة، لحاجة كتشعيب قدح، وهي أن يتعلق بها غرض، غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها لغير حاجة.
ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ (^١).
ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه، فيباح الدّبغ (^٢)، وعنه يطهر (^٣)، فيشترط غسله بعده، ولا يطهر جلد غير مأكولٍ بذكاته كلحمه، فلا يجوز ذبحه لذلك.
ولبن ميتّة، وأنفحتها (^٤)، وجلدها، نجس، وعظمها، وقرنها، وعصبها، وحافرها، نجس (^٥)، وشعر، ووبر ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة (^٦)، ونحوهما، وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر، ولو سُلِق في نجاسة لم يحرم.
وما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ من قرنٍ، وسنٍ، وغيرهما فهو كميتته، والمسك،

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣٣، والوجيزص ٢٣، الفروع ١/ ١٠٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٥٠:
كذا إهاب ميتة لا يطهر … بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ١٠٩، والإقناع ١/ ١٣، وكشاف القناع ١/ ٥٤.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٩، والفروع ١/ ١١٠.
(^٤) الأنفحة: فيها أربع لغات، أفصحهن عند الجمهور إنفحة بكسر الهمزة، وفتح الفاء، وتخفيف الحاء، وهي شيء يستخرج من بطن الجدي، أصفر، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، ولا يكون إلا لكل ذي كرش. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٧١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٠، ولسان العرب ٢/ ٦٢٤.
(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٩، الفروع ١/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(^٦) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٧، والإنصاف ١/ ٣٢٨، والإقناع ١/ ٦٨.

1 / 154