111

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ثالثا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح في باب الحيض: «وهو دم طبيعة، وجبلة للنساء، يرخيه الرحم، ومخرجه قعره، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أوقاتٍ معلومةٍ، ويمنع أشياءَ منها: الطهارة له، والوضوء، ولا يمنع غسل الجنابة، بل يسن».
وقال الشويكي في التوضيح باب الحيض (^١): «وهو دم طبيعة وجبلة ترخيه رحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يمنع فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد والطواف، ويمنع الطهارة له والوضوء».
رابعا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح في باب الهدي والأضاحي: «ويستحب قوله عند ذلك - أي عند الذبح - بسم الله، والله أكبر».
وقال الشويكي في التوضيح في باب الهدي والأضاحي (^٢): «وتجب التسمية، وتسقط سهوا، ويسن التكبير معها».
خامسا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح: «باب الحوالة وهي انتقال الحق من ذمة إلى ذمة، واشتقاقها من التحول، فينتقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه».
وقال الشويكي في التوضيح: «باب الحوالة (^٣): وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، وهي عقد إرفاق لا خيار فيه، تصح بلفظها، أو معناها

(^١) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٦٣.
(^٢) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٥٣٩.
(^٣) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٦٧٢.

1 / 122