ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس: "لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ ﷺ" (٢)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.
ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.
ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ ﷺ مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة: