244

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

العاقلة.

ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان.

ويجوز التوكيل في استيفائه، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل، ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. * * *

صفحہ 256