232

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة.

الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها، ولا يغني القطع عن إعادتها.

التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم له، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط، وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط، ويسقط بملكه قبله.

العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع.

الحادية العشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب، وفي الثالثة يحبس أبدا، وفي الرابعة يقتل.

ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار. ويستحب حسمه بالزيت المغلي.

الثانية عشرة : لو تكررت السرقة فالقطع واحد، ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع.

الفصل السادس، في المحاربة:

وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب. ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة، ولا

صفحہ 244