اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني.
الخامسة: يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.
السادسة: يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.
السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك. وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.
الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن.
التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى، وإلا فميتة.
العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده.
الحادية عشرة: لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية، إلا مع علم الكراهية.
الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.
الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه، لعدم إسكاره وأصالة حله.
صفحہ 220
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں