190

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *

صفحہ 202