اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
(42) كتاب الاقرار وفيه فصول: الأول، الصيغة وتوابعها: وهي له عندي كذا، أو هذا له، أو له في ذمتي، وشبهه. ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل، ويصح بالعربية وغيرها، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان فهو صادق، فالأقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده. ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه. وإقرار المريض من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الأصل.
وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب. ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل الكثير ثمانون. ولو قال له أكثر من مال فلان، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف. ولو قال له علي كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد، وكذا كذا درهما، وكذا وكذا درهما كذلك، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الأعداد، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد. ولو قال لي عليك
صفحہ 199
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں