اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
(35) كتاب الطلاق وفيه فصول، الأول، في أركانه:
وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد. والصريح: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق، فلا يكفي طلاق، ولا من المطلقات، ولا مطلقة، ولا طلقت فلانة على قول، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق، وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال، ولا معلقا على شرط أو صفة. ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير.
ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا السكران، والاختيار فلا يقع طلاق المكره، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط.
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها، والتعيين على الأقوى. * * *
صفحہ 179
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں