اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
فسخ، وقيل لو بان خنثى فلها الفسخ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل.
وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص والعمى والاقعاد والقرن عظما، والافضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما.
ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع. وخيار العيب على الفور، ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة. ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس.
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ، وكذا هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا. ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده وجب المهر ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد، وقيل ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب.
الفصل الثامن في القسم والنشوز والشقاق يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وعلى هذا فإذا تمت
صفحہ 173
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں