اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
ليلا.
الفصل الثاني، في العقد:
فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير. والقبول: قبلت التزويج أو النكاح أو تزوجت أو قبلت. مقتصرا كلاهما بلفظ المضي، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا القبول بلفظه، فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح.
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة، والأخرس بالإشارة، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده، ويجوز تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا، ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل، ويشترط تعيين الزوج والزوجة، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.
ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له، وللمولى والحاكم والوصي، فولاية القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر، لا على الرشيدة في الأصح، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته، والمولى يزوج رقيقه، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الأب والجد.
وهنا مسائل: يصح اشتراط الخيار في الصداق، ولا يجوز في العقد فيبطل. ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، فليقل الولي
صفحہ 161
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں