اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
الثمرة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك. وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل.
والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف المنكر. * * *
صفحہ 139
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں