80

لباب فی جمع

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایڈیٹر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)
" الْوضُوء: بِالْفَتْح، المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ، وبالضم الْمصدر، والوضاءة: الْحسن والنظافة، تَقول: وضوء الرجل: أَي صَار وضيئا، وتوضأت للصَّلَاة، وَلَا تَقول توضيت. والوكاء: هُوَ الْخَيط الَّذِي يرْبط بِهِ فَم الرَّقَبَة، (والسه: حَلقَة الدبر) ".
(بَاب القهقهة تنقض الْوضُوء)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أبي الْعَالِيَة الريَاحي: " أَن أعمى تردى فِي بِئْر وَالنَّبِيّ [ﷺ] يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَضَحِك بعض من كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي [ﷺ]، فَأمر النَّبِي [ﷺ] من كَانَ ضحك مِنْهُم أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة جَمِيعًا ".
فَإِن قيل: هَذَا الحَدِيث مُرْسل، أرْسلهُ أَبُو الْعَالِيَة الريَاحي، وَقد قيل إِنَّه كَانَ لَا يُبَالِي من أَيْن كَانَ يَأْخُذ الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عدي: " إِنَّمَا قيل فِي أبي الْعَالِيَة مَا قيل لهَذَا الحَدِيث وَإِلَّا فسائر أَحَادِيثه صَالِحَة ".
قيل لَهُ: روى الْبَيْهَقِيّ: عَن ابْن شهَاب أَن النَّبِي [ﷺ] أَمر رجلا ضحك فِي الصَّلَاة أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ". قَالَ الشَّافِعِي ﵁: " لم نقبله لِأَنَّهُ مُرْسل " فَلم يذكر فِيهِ (عِلّة) سوى الْإِرْسَال، فَدلَّ على صِحَة إرْسَاله. وَأما أَبُو الْعَالِيَة

1 / 116