103

لباب فی جمع

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایڈیٹر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
(بَاب إِذا خَافَ إِن اشْتغل بِالْوضُوءِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيَمّم)
رَأَيْت فِي كتاب التَّحْقِيق لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ، عَن ابْن عَبَّاس ﵁: " إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم ".
(بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا (كَانَ) من جنس الأَرْض)
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ . والصعيد: مَا تصعد من الأَرْض، فَيتَنَاوَل الْحجر والمدر وَسَائِر أَجزَاء الأَرْض. قَالَ ثَعْلَب: الصَّعِيد: وَجه الأَرْض، وَهَكَذَا قَالَ الْخَلِيل وَابْن الْأَعرَابِي.
فَإِن قيل: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ . وحرف " من " للتَّبْعِيض، فَلَا بُد من نقل التُّرَاب إِلَى الْأَعْضَاء.

1 / 139